مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 7
يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة، مصادقاً عليها من طرف محافظ الحسابات، إلى وزير المالية والوزير المكلف بالسياحة، عند نهاية كل سنة مالية.