مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 4
ترسل الوكالة، قبل تاريخ 30 مارس من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالسياحة تقييماً على المبالغ المالية التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يحدد وزير المالية تخصيصات الاعتمادات.
يمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية الجارية، عند الحاجة.