مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 33
يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد : 1 – جرد كمّي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية والوزير المكلف بالسياحة.
يوافق على جرد الأملاك العقارية والمنقولة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة. 2 – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية محل التحويل.