مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
تفتتح السنة المالية للوكالة في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.