الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 31
يتم تحويل جميع الممتلكات والالتزامات والحقوق والأسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها، التي تمتلكها أو تسيّرها المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس- المناطق الصناعية، إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بعد حلها وفقا للتشريع المعمول به.
يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه : 30 ديسمبر سنة 2023 م
– إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها،
– إعداد حصيلة ختامية للأنشطة والوسائل المستخدمة من قبل المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس - المناطق الصناعية، التي تبين قيمة عناصر الذمة المالية التي كانت موضوع التحويل إلى الوكالة،
– الكيفيات الضرورية للحفاظ على الأرشيف وحمايته والمحافظة عليه.