الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تتضمن ميزانية الوكالة :
في باب الايرادات :
– الأجر المقابل للتكفل بالتهيئة لحساب الدولة،
– الأجر المقابل لإدارة وتسيير الأجزاء المشتركة من العقار الصناعي الواقع على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها الدولة للوكالة وفق الخدمات المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي تم إعداده لهذا الغرض،
– الإعانات المحتملة في ميزانية الدولة،
– العائدات الناتجة عن أنشطتها،
– القروض البنكية وما يماثلها،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.