مرسوم تنفيذي رقم 23-488
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 23
يُعِدّ المدير العام للوكالة في نهاية كل سنة مالية وبعد مداولة المجلس، تقريراً سنوياً عن النشاطات مرفقاً بحصائل وجداول حسابات النتائج، ويضمن إرسالها إلى السلطة الوصية وإلى وزارة المالية.
كما يبلّغ السلطة الوصية بصفة دورية بحالة تنفيذ البرامج التنموية للوكالة.