الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول المجلس فيما يأتي :
– مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة وكذا إنشاء ملحقات،
– إنشاء شركات،
– مخططات عمل متعددة السنوات في مجال الاستثمار والتنمية والاستغلال المرتبطة بموضوعها،
– استراتيجية الوكالة في المجال التجاري والتنمية الاقتصادية،
– الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
– اتفاقيات العمل الجماعية والشروط العامة لمنح الأجور الخاصة بمستخدمي الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– البرنامج السنوي للأنشطة والميزانية ذات الصلة، 30 ديسمبر سنة 2023 م
– تقارير النشاطات وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
– التقرير السنوي للتسيير،
– تقارير محافظي الحسابات،
– أخذ المساهمات وإبرام جميع أشكال الشراكات المتعلقة بمجال نشاط الوكالة،
– قبول وتخصيص الهبات والوصايا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القروض المزمع إبرامها،
– كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وسيرها وتشجيع تحقيق أهدافها.