المادة 6
كل شخص طبيعي أو شخص معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيماً أو غير مقيم بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يحمل مشروعاً استثماريا، يمكنه طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة.
ويجب على المترشح أن يقدم عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيّرها الوكالة طبقا للكيفية الآتية :
– تسجيلاً أولياً، يتمثل في ملء، عبر المنصة الرقمية، الخانات المتعلقة بمشروعه الاستثماري، والمتمثلة في : 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م
• النشاط المزمع القيام به،
• موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الاختيار،
• مخطط التمويل (التكلفة التقديرية للمشروع، ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القروض المالية)،
• ملء الاستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع.
المعالجة الأولية الآلية للمعلومات المدخلة من طرف المترشح، تمكّنه من معرفة ما إذا تم قبول مشروعه.
وبعد قبول المشروع، يقوم المترشح بتأكيد اختياره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية للمستثمر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)