المادة 4
تحدد مدة نشر قائمة الأملاك العقارية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية بثلاثين (30) يوماً.
تتم معالجة طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة والرد عليها من طرف الوكالة خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر
(15) يوماً، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل النشر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)