مرسوم تنفيذي رقم 23-487
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 3
تجمّع الوكالة دورياً مع مصالح أملاك الدولة، قائمة الأملاك العقارية القابلة لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار على أساس بنك معطيات تابع للوكالة ينشأ لهذا الغرض طبقا للتنظيم المعمول به.