المادة 17
يُفسخ الامتياز :
– في أي وقت، باتفاق الطرفين،
– بمبادرة من الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز شروط هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط.
كل تقصير من المستفيد من الامتياز بأحكام هذا المرسوم وببنود دفتر الشروط وبعد تبليغه إعذارين (2) من طرف 30 ديسمبر سنة 2023 م الوكالة، عن طريق شبّاكها الوحيد، وبقيا بدون جدوى، يترتب عليه الفسخ بصفة انفرادية من هذه الأخيرة لعقد الامتياز.
يبلّغ الإعذار الأول من الوكالة، عن طريق شبّاكها الوحيد، للمستفيد من الامتياز، عن طريق محضر قضائي على العنوان المحدد في عقد الامتياز.
بعد انقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة تقصير من صاحب الامتياز، يبلغ له إعذار ثانٍ عن طريق محضر قضائي وبنفس الأجل.
وبناء على قرار الفسخ المُبلّغ من الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، تقوم مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد فسخ عقد الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي