المادة 13
طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 23–17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يخوّل الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء.
ويخوّل الامتياز صاحبه أيضاً الحق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه. لا يخص هذا الرهن القطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز، التي تبقى تابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى غاية تحويل الامتياز إلى تنازل نهائي طبقا للكيفيات المحددة في هذ المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي