المادة 11
تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد الامتياز في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تسلّمها الملف من الشبّاك الوحيد للوكالة.
يتكون الملف، على الخصوص، من :
– وثيقة الهوية،
– القرار النهائي،
– دفتر الشروط الممضى،
– القانون الأساسي للأشخاص المعنوية،
– السجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي