المادة 2
تدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية، المسيّرة من طرف وزير المالية والمقدر مبلغها بألفين وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليارا وواحد وثلاثين مليونا ومائتين وتسعة وسبعين ألفا وثمانمائة واثنين دينارا 2.793.031.279.802( دج)، كرخص التزام، وألفين ومائة واثنين وثمانين مليارا وخمسمائة وخمسة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وثلاثين ألفا ومائة وعشرة دنانير 2.182.575.235.110( دج)، كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، على مستوى العنوان السابع ''نفقات غير متوقّعة''.