المادة 6
ينظم ترميز المدوّنة كما يأتي :
– مستوى أول، ويتضمن قطاعات النشاطات التي تحدد برمز أبجدي يتكون من حرف لاتيني من A إلى P،
– مستوى ثانٍ، ويتضمن الميادين المهنية التي تحدد برمز أبجدي رقمي يشمل حرف قطاع النشاط زائد رقم واحد (1)،
– مستوى ثالث، ويتضمن الميادين الفرعية المهنية التي تحدد برمز أبجدي رقمي يشمل حرف قطاع النشاط زائد رقمين (2)،
– مستوى رابع، ويتضمن بطاقات مهن / وظائف تحدد برمز أبجدي رقمي يشمل حرف قطاع النشاط زائد رقمين (2) للميدان والميدان الفرعي المهنيين، زائد رقمين (2) للمهن والوظائف.