مرسوم تنفيذي رقم 23-431
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها
المادة 7
تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورات غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
يشترط لصحة مداولات اللجنة، حضور نصف 1( / )2 الأعضاء، على الأقل.
تتخذ اللجنة قرارتها بالتوافق، وفي غياب التوافق تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحدد اللجنة قواعد عملها في نظامها الداخلي.