مرسوم تنفيذي رقم 23-431
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، من بين الأشخاص الشاغلين وظيفة عليا، بناءً على اقتراح الجهات التي يتبعونها.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة وقوع مانع دائم لأحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، بعضو جديد للمدة المتبقية من العهدة.