المادة 3
تقدم اللجنة طلبات إدراج أشخاص أو مجموعات أو كيانات في قوائم العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، إذا كانت توجد أسباب كافية أو عناصر معقولة تشير إلى أنهم :
– يشاركون في تمويل أو تنظيم أو تنسيق أو تسهيل أو تحضير أو ارتكاب وتنفيذ جرائم إرهابية أو نشاطات أو جمعيات لها علاقة بتنظيمات إرهابية، لا سيما تنظيم القاعدة أو داعش أو أحد فروعهما أو تنظيم تابع لهما أو إحدى المجموعات التي تنشط تحت إمرتهما أو باسمهما أو لمساندتهما أو مجموعة منشقة عنهما، عن طريق تقديم أو بيع أو تحويل أسلحة أو معدات لهم أو ممارسة نشاطات لصالحهم أو دعمهم، بأي طريقة كانت، الجرائم المرتكبة من طرفهم،
– يمولون انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لمعايير الإثبات المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
يجب أن يقدم كل طلب وفقا لنماذج الإدراج المعتمدة وطبقا للإجراءات المعمول بها، وأن يستوفي الشروط الآتية : * أن يتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة بالشخص أو المجموعة أو الكيان المقترح للإدراج، * أن يتضمن عرض حال يشمل أكبر قدر ممكن من التفاصيل المتعلقة بأساس الإدراج، * أن يحدد المدى الذي يمكن فيه الإفصاح عن اسم الجمهوريّة الجزائريّة بصفتها الدولة مقترحة الإدراج.