المادة 9
يجب على كل سلطة ضبط و/ أو رقابة و/ أو إشراف :
– ضمان متابعة قيام الخاضعين التابعين لاختصاصها أو إشرفها، بتنفيذ التزاماتهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة ونهج إدارة المخاطر المحدد بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية،
– التحقق من وفاء الخاضعين التابعين لاختصاصها أو إشرافها بالالتزامات المقررة بموجب أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– اعتماد وتطبيق التدابير اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجناية أو بجنحة متعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، أو الجرائم المرتبطة بها من تملك حصص مسيطرة فيها أو أن يكونوا من المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص أو يتولوا أي وظيفة من وظائف الإدارة فيها،
– التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج في المجالات المتعلقة بمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على ألاّ يتم الإفصاح عن أي معلومات تم تبادلها لطرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قامت بتزويدها بالمعلومات،
– الاحتفاظ بالإحصائيات المتعلقة بتنفيذ مهامها، بما في ذلك إحصائيات الرقابة التي قامت بها والخروقات المرتكبة والعقوبات المفروضة عليها.