مرسوم تنفيذي رقم 23-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
المادة 6
يجب على سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف تبليغ التنظيمات التي أصدرتها فورا ودون تأخير إلى الخاضعين، بكل الوسائل المتاحة، مع نشرها على موقعها الإلكتروني.
ويلزم الخاضعون بالتقيد بالتنظيمات والتعليمات فور تبلّغهم بها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.