مرسوم تنفيذي رقم 23-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
المادة 5
يجب على سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف اتخاذ التدابير المناسبة بتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنشأ في إطار تطوير منتجات جديدة و/ أو ممارسات مهنية جديدة مرتبطة بالمهن التي تخضع لرقابتها أو إشرافها، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتصل بالمنتجات الجديدة والموجودة سابقا، كما يجب عليها وضع إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر وخفضها.