المادة 3
تشمل التنظيمات التي تصدرها سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف، لا سيما منها تدابير العناية الواجب اتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
– الزبائن والأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم و/ أو لصالحهم،
– الخدمات المقدمة وعلاقات العمل وطبيعتها،
– تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنوية،
– تحديد المستفيدين الحقيقيين من عقود التأمين على الحياة،
– إدارة وتخفيض مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– تحديد الأشخاص المعرضين سياسيا وأفراد عائلاتهم والأشخاص المقربين منهم.
كما تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها في حال الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م