مرسوم تنفيذي رقم 23-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
المادة 16
يجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مطابقة إجراءاتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.