المادة 13
يجب على سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف إصدار إرشادات أو تعليمات أو أي آليات أخرى من شأنها تبسيط القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الخاضعين لزيادة الوعي لديهم ومساعدتهم على فهم المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولها أيضا أن تصدر مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية.