مرسوم تنفيذي رقم 23-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
المادة 12
تخضع إجراءات توقيع العقوبات التأديبية والتظلم منها والطعن فيها للقواعد المنظمة للمسؤولية التأديبية في كل سلطة من سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف.
ويحوز القرار الصادر بالعقوبات التأديبية قوة السند التنفيذي متى استنفدت طرق الطعن المقرَّرة بشأنه.