مرسوم تنفيذي رقم 23-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
المادة 11
يتعرض كل خاضع أخلّ بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو الذي لم يقم بالتصحيحات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف والمنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.