مرسوم تنفيذي رقم 23-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
المادة 10
في حالة إخلال أحد الخاضعين بأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه و/أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه، توجه له سلطة الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف التي يتبعها أو الخاضع لإشرافها تحذيرا قصد اتخاذ التدابير التصحيحية التي تحددها، بعد تمكينه من تقديم توضيحات.