مرسوم تنفيذي رقم 23-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الفصل الثاني — كيفيات التصريح بالمستفيدين الحقيقيين
المادة 9
يجب على كل شخص معنوي أن يمسك سجلا خاصا بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، التي يجب أن تكون مطابقة لتلك المصرّح بها، وتحيينه باستمرار.
تلزم الأشخاص المعنوية المذكورة في هذا المرسوم بالاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م