الفصل الثاني — كيفيات التصريح بالمستفيدين الحقيقيين
المادة 7
يقوم مأمور السجل التجاري، بجميع الطرق القانونية المتاحة، بالتحقق من دقة المعلومات المصرّح بها، وله في سبيل ذلك أن يطلب من المصرح أيّ معلومات 30 نوفمبر سنة 2023 م أو مستندات أخرى إضافية متعلقة بالمستفيد الحقيقي، أو يطلب منه تصحيح تصريحه خلال أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما يسري من تاريخ التصريح.
يجب أن تكون المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين صحيحة وموثوقة ومحيّنة ومؤمّنة وأن تسمح بمعرفة كل اطلاع على السجل وهوية الفاعل والبيانات المطلع عليها.