مرسوم تنفيذي رقم 23-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الفصل الثاني — كيفيات التصريح بالمستفيدين الحقيقيين
المادة 6
يجب على الأشخاص المعنوية التصريح، لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد أو المستفيدين الحقيقيين في الآجال الآتية :
أ– خلال الشهر الموالي لإنشاء أو قيد الشخص المعنوي، ب– خلال الشهر الموالي للتعديل الذي طرأ على المعلومات التي تخص الأشخاص المعنوية أو مستفيديها الحقيقيين.