الفصل الثاني — كيفيات التصريح بالمستفيدين الحقيقيين
المادة 5
يلزم كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري بالتصريح بالمستفيد الحقيقي لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتبعه مقره الاجتماعي.
يجب أن يقدم التصريح من قبل ممثلي الشخص المعنوي المؤهلين أو الذين يتم توكيلهم للقيام بذلك، ويجب أن يتضمن المعلومات الأساسية الآتية :
– اسم أو تسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي،
– رقم السجل التجاري (في حالة القيد أو التعديل)،
– المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي : الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية والعنوان و/ أو مكان الإقامة،
– رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمستفيد الحقيقي أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب وتاريخ إصدارهما وانتهاء صلاحيتهما،
– التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدًا حقيقيًا،
– تحديد المعايير التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي،
– اسم ولقب وتوقيع مقدم التصريح وصفته لدى الشخص المعنوي.
في حال تعدد المستفيدين الحقيقيين من الشخص المعنوي، يقدم نموذج تصريح مستقل لكل مستفيد فعلي.
يجب على المصرح أن يرفق التصريح المذكور في هذه المادة بالوثائق ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي.
يمكن القيام بالتصريح بالمستفيد الحقيقي بالطريق الإلكتروني، عبر المنصة الإلكترونية، للمركز الوطني للسجل التجاري.
يحدد نموذج التصريح في الملحق المرفق بهذا المرسوم.