الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– سجل المستفيدين الحقيقيين : السجل المحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.
– المستفيدون الحقيقيون : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف : 1 – يحوزون أو يراقبون الزبون، أو وكيل الزبون أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة، و/أو، 2 – الشخص الطبيعي الذي تتم لصالحه عملية أو تعقد لصالحه علاقة عمل، 3 – الأشخاص الذين يمارسون، في آخر المطاف، رقابة فعلية على الشخص المعنوي.
– السلطات المختصة : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة.