الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي الملحق نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات المركز الوطني للسجل التجاري استمارة التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري عند طلب تعديل سجل تجاري .......................................................................................................................................................................................................
بيانات الشخص المعنوي المصرّح :
تسمية الشخص المعنوي : ......................................................................................................................................................
هوية الشخص المصرّح : .........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ..............................................................................................................................................................
هل المستفيد الحقيقي هو من الأشخاص المذكورة في طلب القيد بالسجل التجاري أو في بيانات السجل التجاري :
نعم لا إذا كانت الإجابة ب (نعم)، يرجى ملء البيانات أدناه مع الإمضاء على النموذج : 1 – تحديد المستفيد الحقيقي من بين الأشخاص المذكورة في طلب القيد أو في طلب تعديل القيد بالسجل التجاري أو في بيانات السجل التجاري :
الهوية الكاملة للمستفيد الحقيقي : .........................................................................................................................................
جنسية المستفيد الحقيقي : .................................................................................................................................................... 2 – تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :
(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ................................................
لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : ................................................
(2) يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) ثم (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي. 3 – التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيدًا حقيقيًّا : ..................................................................................
يعاقب على كل تصريح ناقص أو كاذب بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
إذا كانت الإجابة ب (لا)، يرجى ملء البيانات أدناه مع الإمضاء على النموذج : 1 – بيانات المستفيد الحقيقي :
الاسم الكامل المستفيد الحقيقي : ...........................................................................................................................................
الجنسية أو الجنسيات في حال تعددها : ................................................................................................................................
تاريخ الميلاد : ............................................................... مكان الميلاد : ..................................................................................
العنوان : .................................................................................................................................................................................. 2 – بيانات الهوية للمستفيد الحقيقي :
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ............................................................ تاريخ الإصدار : ........................................................
مكان الإصدار : ............................................................. تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالجزائر : ............................. تاريخ الإصدار : .......................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ....................................................................
بيان مراجع أي وثيقة أخرى مثبتة للهوية : .......................................................................................................................... 3 – تحديد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :
(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ................................................
لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت بالشخص المعنوي تحديد النسبة : ...............................................
(2) يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) ثم (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي.
التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيدًا حقيقيًا : ................................................................................................
هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب (نعم)، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حدة.
أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحديث البيانات المصرح بها عند كل تغيير يطرأ عليها في الآجال المحددة.
تاريخ التصريح ..................................................
توقيع المصرّح