مرسوم تنفيذي رقم 23-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الفصل الثالث — حق الاطلاع على سجل المستفيدين الحقيقيين
المادة 15
يمكن الأشخاص الذين يطلعون على سجل المستفيدين الحقيقيين إخطار المركز الوطني للسجل التجاري أو السلطات المختصة عن أي مخالفة أو نقص في التصريح الذي يطلعون عليه.