مرسوم تنفيذي رقم 23-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الفصل الثالث — حق الاطلاع على سجل المستفيدين الحقيقيين
المادة 14
يتبادل المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات حول المستفيد الحقيقي مع نظرائه، بمجرد طلبها، في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما يتولى تحديد ومتابعة المساعدة التي يتلقاها من دول أخرى استجابة لطلبات الحصول على معلومات متعلقة بالمستفيدين الحقيقيين أو تحديد أماكن إقامتهم في الخارج.