الفصل الثالث — حق الاطلاع على سجل المستفيدين الحقيقيين
المادة 12
يمكن السلطات والهيئات المبينة أدناه، الحصول، بدون تأخير، على جميع المعلومات المتاحة لدى المركز الوطني للسجل التجاري حول المستفيد الحقيقي :
– السلطات القضائية،
– سلطات إنفاذ القانون،
– خلية معالجة الاستعلام المالي،
– لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة،
– السلطات التي لها صلاحيات الضبط والإشراف و/ أو الرقابة المذكورة في المادتين 10 مكرر و 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
– المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، بمفهوم المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في إطار تنفيذ التزامها بالعناية الواجبة،
– كل سلطة أو هيئة مخول لها ذلك بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.