مرسوم تنفيذي رقم 23-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الفصل الثاني — كيفيات التصريح بالمستفيدين الحقيقيين
المادة 11
تحفظ المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بها لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ شطب الشخص المعنوي من السجل التجاري أو انقضائه أو من تاريخ تغير المستفيد الحقيقي.