مرسوم تنفيذي رقم 23-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الفصل الثاني — كيفيات التصريح بالمستفيدين الحقيقيين
المادة 10
يترتب على شطب الشخص المعنوي من السجل التجاري أو انقضائه، شطبه من سجل المستفيدين الحقيقيين.