المادة 9
طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتعلق الترخيص للأشخاص باستعمال جزء من أموالهم المجمدة و/أو المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد بعض أصناف الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار، أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي، والأدوية والمصاريف المتعلقة بالعلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال، وكذا بعض المصاريف الاستثنائية.
تطبق، في كل الأحوال، الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.