المادة 8
توجه طلبات الدول الواردة في إطار التعاون الدولي، الرامية إلى تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات المذكورة في المادة 2 أعلاه، عن طريق لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي التي ترسلها بدورها فورًا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م يحيل وكيل الجمهورية الطلب إلى رئيس محكمة الجزائر وفقا لأحكام المادة 18 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يرخص رئيس المحكمة، بموجب نفس أمر التجميد و/أو الحجز، باستعمال جزء من الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة لتغطية الاحتياجات الضرورية للأشخاص المعنيين بأمر التجميد و/أو الحجز، واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية.
ينشر أمر التجميد و/أو الحجز الصادر عن رئيس محكمة الجزائر، طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي فورًا.