المادة 6
زيادة على تحديد الجهة المكلفة بتسيير الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة، يجب أن يتضمن القرار الصادر عن الوزير المكلف بالمالية الترخيص للأشخاص محل قرار التجميد و/أو الحجز باستعمال جزء من هذه الأموال لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية.
يتم إخطار لجنة العقوبات بهذا الإجراء من طرف لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة.
ويمكن أيضا الأشخاص المعنيين أن يقدموا لدى الوزير المكلف بالمالية، طلب الترخيص باستعمال جزء من الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلاتهم، والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ وقيمة الأموال والممتلكات المخصصة لتغطية الاحتياجات الضرورية للأشخاص واحتياجات أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف الاستثنائية في أجل 72 ساعة من تقديم الطلب المذكور أعلاه.
يتم إخطار لجنة العقوبات بهذا الإجراء من طرف لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة.