المادة 5
يجب أن يتأكد الخاضعون، بصفة دائمة ومستمرة، إن كان الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة، يوجدون ضمن زبائنهم.
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن إيجابية، تطبق فورًا ودون تأخير ودون سابق إنذار، إجراءات التجميد و/أو الحجز مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، ويبلغ بذلك الوزير المكلف بالمالية وخلية معالجة الاستعلام المالي فورًا ودون تأخير.
يصدر الوزير المكلف بالمالية، فورًا ودون تأخير ودون سابق إنذار، قرارًا بتأكيد تجميد و/ أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات التي كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفاتهم إيجابية، وينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي أو على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة. 30 نوفمبر سنة 2023 م إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية، فإنه يتعين عليهم أيضا إخبار خلية معالجة الاستعلام المالي.