المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– قرارات مجلس الأمن : جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقاية من الإرهاب وتمويله ومكافحتهما والقرارات ذات الصلة بالوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما القرار 1267 (1999) والقرارات ذات الصلة، والقرار 1718 ( )2006 والقرارات ذات الصلة، والقرار 1373 .(2001)
– لجنة العقوبات : لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (5102)، واللجنة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1988 (1102)، واللجنة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1718 (2006) عندما يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ويعتمد عقوبات مالية مستهدفة لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
– قائمة العقوبات الموحدة : قوائم تدرج فيها الهوية الكاملة للأشخاص والمعلومات الخاصة بالكيانات والمجموعات ذوي الصلة بالإرهاب وتمويله أو بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة.
– فورا ودون تأخير : السرعة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. وفي كل الأحوال، يحدد هذا الأجل ب 24 ساعة من صدور قرارات مجلس الأمن كأقصى تقدير.
– العقوبات المالية المستهدفة : هي العقوبات ذات الصلة بالوقاية من الإرهاب وتمويله ومكافحتهما والوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عندما تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م
– حظر التعامل : حظر توفير أو تقديم أي نوع من الخدمات المالية أو أي نوع من الخدمات الأخرى لفائدة الأشخاص أو مجموعات الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة.
– مكتب وسيط الأمم المتحدة : الهيئة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن 1904 (2009) لتلقي طلبات شطب أسماء الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، والنظر فيها بشرط أن لا تكون لجنة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة هي التي أدرجتها.
– المصاريف الاستثنائية : هي تكاليف المنافع العامة والخدمات القانونية، أو حصرًا لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، أو أداء رسوم أو تكاليف خدمات للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو صيانة الممتلكات والأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة.
– أموال وممتلكات : جميع الأموال والممتلكات المعرفة بموجب المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، وكذا الأموال والممتلكات المتأتية منها والأموال والممتلكات التي يحوزها الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم، أو كل الفوائد و/أو غيرها من العائدات و الأرباح المستحقة على الحسابات المحصلة بعد التجميد و/أو الحجز.
– الأموال أو الأصول الأخرى : أية أصول، على سبيل المثال لا الحصر، والأصول المالية والموارد الاقتصادية (بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى) وكافة أنواع الممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة أيا كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات أيا كان شكلها بما فيها الإلكتروني والرقمي التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والمستندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد و أرباح أو مداخيل أخرى مترتبة عليها أو متولدة عن هذه الأموال والممتلكات، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل سلع وخدمات.
– الموارد الاقتصادية : الأصول مهما كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات مثل الأراضي أو البنايات وغيرها من الأموال العقارية والمعدات، بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والمنشآت والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب أو غيرها من المواد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة، بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت أو تلك المرتبطة بها والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المدرجين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم أو تنقلهم أو إقامتهم، وكذلك أي أصول تدفع لهم على سبيل الفدية.
– لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة : لجنة منشأة بموجب المادة 20 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، والموضوعة لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.