مرسوم تنفيذي رقم 23-428
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
المادة 20
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض الخاضعون الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم، لا سيما في حالة عدم احترام الآجال المحددة لمباشرة إجراءات التجميد و/أو الحجز للأموال والممتلكات، إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر 9 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.