المادة 16
تكون الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والحسابات البريدية، موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا من طرف المؤسسات والمهن غير المالية المعنية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته.
وتخضع لنفس الإجراء، الأموال والممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة التي تأويها حسابات الأموال والممتلكات الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة.
وتبقى هذه الأموال والممتلكات مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية حتى يرفع التجميد و/أو الحجز عنها أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها.