المادة 15
في حالة تجميد و/ أو حجز أموال ناجم عن تشابه الأسماء، يمكن الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني تقديم طلب رفعه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر.
يحيل وكيل الجمهورية الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر.
في حالة التحقق من أن الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني غير مدرج في قائمة العقوبات الموحدة أو إذا تأكد وجود تشابه فعلي في الأسماء والألقاب والتسميات، يأمر رئيس المحكمة برفع التجميد و/أو الحجز على الأموال والممتلكات أو الأصول الخاصة بالطالب.
يفصل رئيس محكمة الجزائر في الطلب وفقا لإجراءات الاستعجال.