مرسوم تنفيذي رقم 23-428
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
المادة 13
يتعيّن على القائمين بتنفيذ قرارات وأوامر التجميد و/ أو الحجز، إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بقيمة و/أو بوصف الأموال والممتلكات التي تم تجميدها و/أو حجزها أو التي تم رفع تجميدها و/ أو حجزها ونوعها وتاريخ ووقت التجميد و/أو الحجز أو رفعه، خلال 24 ساعة من تجميد و/ أو حجز تلك الأموال والممتلكات أو رفعها تطبيقا لأحكام هذا المرسوم.