مرسوم تنفيذي رقم 23-428
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
المادة 10
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر أمر رئيس المحكمة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر تجميد و/أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية.
يلزم الخاضعون بالاطلاع على أوامر رئيس محكمة الجزائر المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، وتنفيذها.