مرسوم تنفيذي رقم 23-418
· ج.ر عدد 78 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-418 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة، بلدية بجاية، ولاية بجاية، لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
تحدد قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي تبلغ مساحتها تسعة (9) آرات وتسعة عشر (19) سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.